الشيخ الطوسي

108

تهذيب الأحكام

سبعة وسبعة ونصف ثم يجئ يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثني عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به . ( 461 ) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يو م أعطاه ، ( 462 ) 68 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس بانفاقها . ( 463 ) 69 - ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس . ( 464 ) 70 عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها . ( 465 ) 71 ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاء رجل من سجستان فقال له : ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز .

--> ( 1 ) قد تقدم مثل هذا الحديث برقم 63 من الباب بتفاوت . - 462 - 463 - الاستبصار ج 3 ص 96 - 464 - الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 401 - 465 - الاستبصار ج 3 ص 184